العلامة الحلي

357

مختلف الشيعة

الباب الرابع في التوابع وفيه فصول : الأول في السهو مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية : من شك ( 1 ) في الركوع أو السجود في الركعتين الأولتين أعاد الصلاة ، فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع ، فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد رفع رأسه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة ( 2 ) . وهذا الكلام يشتمل على حكمين : الأول : إعادة الصلاة بالشك في الركوع إن كان من الركعتين الأولتين ، وعدمها إن كان من الأخيرتين . والثاني الإرسال : لو ذكر أنه كان قد ركع وكلاهما ممنوع . أما الأول : فالمشهور أنه إن كان في حالة القيام ركع ، وإن كان حالة السجود لم يلتفت ، سواء في ذلك الركعتان الأولتان والأخيرتان ( 3 ) . وقد ذكر في الجمل ذلك فقال : القسم الثاني : ما لا حكم له ، وعد من

--> ( 1 ) ق وم ( 1 ) : من كان شكه . ( 2 ) النهاية : ص 92 . ( 3 ) م ( 1 ) وم ( 2 ) ون : الأوليان والآخرتان .